سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

46

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ما حكم به الاجنبى لو قيل بجواز التفويض الى الاجنبى . قوله : لرواية زرارة عن الباقر عليه السلم : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 31 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از سهل بن زياد و از محمد بن يحيى از احمد بن محمد جميعا از ابن محبوب از هشام بن سالم از حسن بن زرارة از پدرش قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتى عشرة اوقية و نشّا ، و هو وزن خمس مائة درهمه من الفضّة . قلت : ارأيت ان تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك ؟ قال : فقال : ما حكم من شئ فهو جايز عليها قليلا كان او كثيرا . قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه و اجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لانّه حكمها ، فلم يكن لها ان يجوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تزوّج عليه نسائه فرددتها الى السنة و لانها هى حكمته و جعلت الامر اليه فى المهر و رضيت بحكمه فى ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا . قوله : و علله بانّه اذا حكمها لم يكن لها : ضمير فاعلى در [ علله ] به امام عليه السلام و ضمير مفعولى به حكم مذكور راجع است و ضمير فاعلى در [ حكمها ] به زوج و ضمير مفعولى به زوجه و در [ لها ] نيز به زوجه عود مىكند .